المحقق الحلي
76
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
المدة ، سقط حكم الايلاء ، ولم تلزمه الكفّارة مع الوطء ولو أسقطت حقها من المطالبة ( 18 ) ، لم تسقط المطالبة ، لأنه حق يتجدد ، فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد . فروع : الأول : لو اختلفا في انقضاء المدة ، فالقول قول من يدعي بقاءها وكذا لو اختلفا في زمان ايقاع الايلاء ، فالقول قول من يدعي تأخره ( 19 ) . الثاني : لو انقضت مدة التربص ، وهناك ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض ، لم يكن لها المطالبة ، لظهور عذره في التخلف ( 20 ) . ولو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء ( 21 ) ، كان حسنا ، ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة ، قال في المبسوط تنقطع ، الاستدامة ( 22 ) . عدا الحيض ، وفيه تردد . ولا تنقطع المدة باعذار الرجل ابتداء ، ولا اعتراضا ، ولا تمنع من المرافعة انتهاء . الثالث : إذا جنّ بعد ضرب المدة ( 23 ) ، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا ، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق . الرابع : إذا انقضت المدة وهو محرم ، ألزم بفئة المعذور ( 24 ) ، وكذا لو اتفق صائما . ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم . وكذا في كل وطء محرّم ، كالوطئ في الحيض ، والصوم الواجب . الخامس : إذا ظاهر ، ثم آلى ( 25 ) ، صح الأمران ، وتوقف بعد انقضاء مدة